زكاة ال?طر .. عنها وماهي ؟

لها أسماء .. زكاة ال?طر ، صدقة ال?طر، وزكاة البدن ، او زكاة الرأس
الحكمة من المشروعية :
أولاً : أنها طهرة للصائم من اللغة والر?ث
ثانياً : أنها طعمة للمساكين ؛ لأنها تخرج ?ي ليلة العيد ويوم العيد وهو يوم ?رح وسرور
وتوسع ?ي المأكل والمشرب والملبس ??ي إخراجها إشعار للمساكين وال?قراء بانتمائهم
لذلك المجتمع.
ثالثاً: ?يها تعويد على المشاركة والعطاء .
حكمها :
ذكر ابن المنذر : إجماع ال?قهاء على وجوبها .
وذلك للأدلة :
أولا : قوله تعالى ( قد أ?لح من تزكى * وذكر اسم ربه ?صلى )
وقد ?سر ابن عمر رضي الله عنه هذه الآية بزكاة ال?طر.
ثانيا : عن ابن عمر رضي الله عنه (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ?رض زكاة ال?طر صاعاً من تمر أو وضاعاً من شعير على كل حر أو عبد? ، ذكر أو أنثى من المسلمين )) وال?رض صريح ?ي الإيجاب والإلزام.
شروط وجوبها :
الأول: الإسلام .
ثانياً : الحرية ، ?يجب على السيد أن يخرج من ماله عن العبد المملوك.
الثالث: القدرة ، يك?ي أن يكون عنده ?ضل من قوته وقوت من يمونه يوم العيد وليلته .
ماذا يجب إخراجه؟
الواجب صاع عند كا?ة ال?قهاء.
ومقدار الصاع : 2 كيلو و176 جرام
الأصنا? التي تخرج منها :
ابن عمر – رضي الله عنهما – قال: (?رض رسول الله – صلى الله عليه وسلم – زكاة ال?طر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة) مت?ق عليه والل?ظ للبخاري.
وما روى أبو سعيد الخدري – رضي الله عنه – قال: (كنا نخرج زكاة ال?طر إذ كان ?ينا رسول – صلى الله عليه وسلم – صاعاً من طعام، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير ، أو صاعاً من زبيب، أو صاعاً من أقط) مت?ق عليه.
إخراج القيمة ( المال ) :
الجواز إذا كانت أن?ع لل?قير ?ي ذلك اليوم .
وقت وجوبها :
صدقة ال?طر .. تجب بال?طر من رمضان
من غروب شمس من ليلة العيد ..
لمن تعطى صدقة ال?طر؟
هناك قولان :
الأول : تخرج للأصنا? الثمانية
الثاني : أنها خاصة بال?قراء والمساكين
والأولى .. هو القول الثاني وهو اقتصار إخارجها على ال?قراء والمساكين
وذلك لأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال( .. وطعمة للمساكين )
ولأنها صدقة عن البدن ،?ليس ?يها سعاة ، وليس لها علاقة بالغارمين
عمن تخرج صدقة ال?طر ؟
قول الجمهور .. تخرج أولا عن ن?سه ثم عمن يمونه
?يخرجها عن زوجته وعن ولده وعن والده إذا كان ?قيراً تلزمه ن?قته
أما الجنين ?لا تجب عليه .. وإنما مستحبة ل?عل عثمان رضي الله عنه
وقت وجوب إخراجها ؟
لا يبدأ وقت زكاة ال?طر من بعد صلاة العيد ، وإنما يبدأ من غروب شمس آخر يوم من رمضان ،
وهو أول ليلة من شهر شوال ، وينتهي بصلاة العيد ؛
لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – أمر بإخراجها قبل الصلاة ،
ولما رواه ابن عباس – رضي الله عنهما – أن النبي – صلى الله عليه وسلم –
قال : ” من أداها قبل الصلاة ?هي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة ?هي صدقة من الصدقات ”
ويجوز إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين
لما رواه بن عمر - رضي الله عنهما –
قال : ( ?رض رسول الله – صلى الله عليه وسلم – صدقة ال?طر من رمضان .. ) ،
وقال ?ي آخره ( وكانوا يعطون قبل ذلك بيوم أو يومين ) .
?من أخرها عن وقتها ?قد أثم وعليه أن يتوب من تأخيره.

من كتاب مجالس رمضانية
للدكتور سلمان بن ?هد العودة
وموقع الإسلام اليوم
October 22, 2006 في الساعة 6:05 pm
جزاك الله خير
October 22, 2006 في الساعة 7:01 pm
يعطيك العا?ية أخ محمد الشهري،،
شر?تنا ..